تنهي وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة- إلى علم كافة المهنيين المعنيين ببطاقة الفنان بأن إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، سينطلق ابتداء من 15 مارس 2021
فعلى من يهمه الأمر، إيداع الملف رفقة المطبوع المخصص لطلب البطاقة، لدى المديريات الجهوية لقطاع الثقافة بمختلف جهات المملكة ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه. ويسحب المطبوع المخصص لطلب كل بطاقة مباشرة من المديريات الجهوية أو يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة: www.minculture.gov.ma
ويهم هذا الإعلان :
1. طـالـبي بطـاقة الفـنان أو بطاقة تقـنـيي وإداريي الأعـمال الفـنـية لأول مرة والذين يتعـين علـيهم الإدلاء بالوثـائق التالـية :
- طـلـب خــطي يوجـه إلى رئيـس لجنة البطاقة الفنـية المنـصوص علـيها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567 ؛
- ملء مطـبوع خاص بطـلـب البـطاقة الفنـية ، يحـمل من المـوقع الإلكـتروني للوزارة ؛
- نهج السـيرة لطالب البـطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنـية والمهـنية ، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خـلال الثـلاث سـنوات الأخـيرة ، وتعزيـزها بشـواهد العـمل والعـقود المبـرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة. مع استثـناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم شـواهد العـمل والعـقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفـرق.
- نسخة من البـطـاقة الوطـنـية للتعريف
- نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه ؛
- ثـلاث صور شمـسية ؛
- نسخة من بطاقة التسـجيل بالمكـتب المغربي لحـقوق المؤلف والحـقوق المجـاورة أو بالمركز السيـنمائي المغربي بالنسـبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
2.طالبي بطاقة الفـنان أو بطاقة تقـنيي وإداريي الأعمال الفنـية الذين سبق لهم الاسـتفادة من بطاقة الفنان في نسختها السابقة والذين يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية :
- طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة البطاقة الفنية المشار إليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567 صادر في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية؛
- ملء مطـبوع خاص بطـلـب البـطاقة الفنـية ، يحـمل من المـوقع الإلكـتروني للوزارة ؛
- تعـزيز الطـلـب بمسـتجدات الملف الفـني والمهني ، مع تقديم ما يثـبت الاستـمرار في المـيدان الفـني أو التقـني أو الإداري المتعلق بالأعمال الفنية بصفة منتظمة ؛
- نسخة من البـطـاقة الوطـنـية للتعريف ؛
- نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه ؛
- نسخة من البطاقة السابقة
- ثـلاث صور شمـسية ؛
- نسخة من بطاقة التسـجيل بالمكـتب المغربي لحـقوق المؤلف والحـقوق المجـاورة أو بالمركز السيـنمائي المغربي بالنسـبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
3. المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة:
يمكن للفـنانين ولتقنـيي وإداريي الأعـمال الفنـية المـغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفـنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيـمين بالمغرب بصـفة دائمة الحـصول على البطاقة المهنـية للفـنان والبطاقة المهنية لتقنـيي وإداريي الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولاسيما القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، مع تعويض بعض الوثائق كالتالي :
• نسخة من جواز السفر بدل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من بطاقة التسجـيل بإحدى شركات تدبـير حقـوق المؤلفـين بالخارج بدل المكـتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة بالنسـبة للمسـجلـين بهذه المؤسـسات.
اترك تعليقا